كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة عليَّ» رواه الشافعي في مسنده (¬1) مرسلًا.
قوله: «أرَمْت» بفتح الراء وسكون الميم: أي صرت رميما، وروي «أُرِمت» بضم الهمزة وكسر الراء.
[3/278] باب ما جاء في أن الرجل أحق بمجلسه والنهي عن القعود فيه
وعن تخطي رقاب المصلين إلا لحاجة وآداب الجلوس
1907 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُقِيْمَّن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا» رواه أحمد ومسلم (¬2) .
1908 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجلُ الرجلَ من مقعده أو يجلس فيه، قيل لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها» أخرجاه (¬3) وأخرجه أحمد وزاد: «ولكن تفسحوا وتوسعوا» .
1909 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه أحمد ومسلم (¬4) .
1910 - وعن وهب بن حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه» رواه أحمد والترمذي (¬5)
¬_________
(¬1) الشافعي في "مسنده" (1/70) .
(¬2) أحمد (3/295، 342) ، مسلم (4/1715) (2178) .
(¬3) البخاري (1/309) (869) ، مسلم (4/1714) (2177) ، أحمد (2/22) .
(¬4) أحمد (2/283، 389) ، مسلم (4/1715) (2179) .
(¬5) أحمد (3/422) ، الترمذي (5/89) (2751) .