كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعامًا» رواه البخاري (¬1) .
155 - وعن ابن مسعود قال: «أَتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذه ركس» رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي (¬2) ، وزاد أحمد (¬3) في رواية له: «ايتني بحجر»
قوله: «أستنفِض» بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم؛ لأنه جواب الأمر. قوله: «رِكْس» بكسر الراء وإسكان الكاف، هو: النجس، وفي "الدر النثير" الركس الرجيع.
[1/39] باب ما جاء في الاستنجاء بالماء
156 - عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء» متفق عليه (¬4) ، وفي رواية لهما (¬5) : «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء»
157 - وعن أبي هريرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ» رواه أبو داود والنسائي (¬6) .
¬_________
(¬1) البخاري (3/1401) .
(¬2) أحمد (1/388، 418) ، البخاري (1/70) ، الترمذي (1/25) ، النسائي (1/40) .
(¬3) أحمد (1/427) .
(¬4) البخاري (1/69) ، مسلم (1/227) ، أحمد (3/171) .
(¬5) مسلم (1/227) .
(¬6) أبو داود (1/12) ، النسائي (1/69) .