كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
فنقيل» رواه أحمد والبخاري (¬1) .
1924 - وعنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة» رواه البخاري (¬2) .
1925 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمِّع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع نَتَّبع الفيء» أخرجاه (¬3) ، وفي رواية للبخاري (¬4) : «ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به» وفي رواية لمسلم (¬5) : «وما نجد فيئًا نستظل به» .
1926 - وعن سهل بن سعد قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» رواه الجماعة (¬6) وزاد أحمد ومسلم والترمذي: «في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
1927 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬7) .
¬_________
(¬1) أحمد (3/237) ، البخاري (1/318) (898) .
(¬2) البخاري (1/307) (864) .
(¬3) مسلم (2/589) (860) .
(¬4) البخاري (4/1529) (3935) .
(¬5) مسلم (2/589) (860) .
(¬6) البخاري (1/318) (897) ، مسلم (2/588) (859) ، أبو داود (1/285) (1086) ، الترمذي (2/403) (525) ، ابن ماجه (1/350) (1099) ، أحمد (5/336) .
(¬7) أحمد (3/331) ، مسلم (2/588) (858) ، النسائي (3/100) .