كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

[3/281] باب ما جاء في تسليم الإمام على المؤتمين فوق المنبر
والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له

1928 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صعد المنبر سلم» رواه ابن ماجه (¬1) بإسناد فيه ابن لهيعة.

1929 - وأخرجه الأثرم (¬2) في "سننه" عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

1930 - وله شاهد عند ابن عدي والطبراني والبيهقي (¬3) بإسناد ضعيف.

1931 - وعن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذن غير واحد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (¬4) ، وفي رواية لهم (¬5) : «فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان بالأذان الثالث فإذن لهم به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك» ولأحمد والنسائي (¬6) : «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر ويقيم إذا نزل» .
¬_________
(¬1) ابن ماجه (1/352) (1109) ، وهو عند البيهقي (3/204) .
(¬2) وهو عند ابن أبي شيبة (1/449) (5195) .
(¬3) ابن عدي في "الكامل" (5/253) ، والطبراني في "الأوسط" كما في مجمع البحرين رقم (988) ، والبيهقي (3/205) ، عن ابن عمر.
(¬4) البخاري (1/309) (870) ، النسائي (3/101) ، أبو داود (1/285) (1090) .
(¬5) البخاري (1/310) (874) ، النسائي (3/100) ، أبو داود (1/285) (1087) .
(¬6) أحمد (3/449) ، النسائي (3/101) .

الصفحة 624