كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
158 - وعن جرير قال: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء فقضى الحاجة، ثم قال: يا جرير! هات طهورًا، فأتيته بالماء واستنجى، ومال بيده فدلك بها الأرض» رواه النسائي (¬1) .
159 - وعن معاذة عن عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم الغائط والبول فإني أستحي منهم، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬2) وصححه، ولفظه في "جامع الأصول": «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» رواه الترمذي والنسائي (¬3) .
160 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء ((فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)) [التوبة:108] ، قالوا: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (¬4) ، وقال: غريب. وصححه ابن خزيمة، وضعف إسناده الحافظ وله شواهد.
161 - وأما ما أخرجه البزار (¬5) بلفظ «إنا نتبع الحجارة الماء» فضعيف جدًا لا أصل له عند أهل الحديث.
¬_________
(¬1) النسائي (1/45) .
(¬2) هذا لفظ أحمد (6/95، 236) .
(¬3) هذا اللفظ للنسائي (1/42) ، والترمذي (1/30) .
(¬4) أبو داود (1/11) ، ابن ماجه (1/128) ، الترمذي (5/280) .
(¬5) أخرجه البزار (1/130-131) (247) من حديث ابن عباس.