كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
مما تقدم لا ندراج الجمعة تحت عموم قوله: «من الصلاة» .
[3/287] باب ما جاء في الفصل بين صلاة الجمعة وراتبتها
1977 - عن السائب بن يزيد أن معاوية قال له: «إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» رواه مسلم وأبو داود (¬1) وقد تقدم أحاديث دالة على ذلك في باب من صلى صلاة فلا يصلها بأخرى حتى يفصل بينهما من أبواب التطوع عامة لكل الصلوات.
[3/288] باب ما جاء في شرعية استغفار الإمام يوم الجمعة للمؤمنين والمؤمنات وما جاء فيمن مات يوم الجمعة
1978 - عن سَمُرَةَ بن جندب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة» رواه البزار (¬2) ، قال في "بلوغ المرام": بإسناد لين.
1979 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» رواه الترمذي (¬3) وقال حديث ليس إسناده بمتصل، وذكر السيوطي في أبياته التثبيت أن الترمذي حسن هذا الحديث، ولم أجد ذلك في نسختي من الترمذي.
¬_________
(¬1) مسلم (2/601) (883) ، أبو داود (1/294) (1129) ، وهو عند أحمد (4/95) .
(¬2) البزار (1/307 رقم 641/128 كشف الأستار) ، والطبراني في "الكبير" (7/264) إلا أنه زاد: «والمسلمين والمسلمات» .
(¬3) الترمذي (3/386) (1074) .