كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

أبواب صلاة العيدين
[3/290] باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة
1987 - عن ابن عمر قال: «وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ابتع هذا فتجمل بها للعيد والوفد، فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له» متفق عليه (¬1) .

1988 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس بُرْدَ حِبَرَة في كل عيد» رواه الشافعي (¬2) مرسلًا بإسناد ضعيف فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، لا يحتج به.

1989 - قال في "التلخيص": ورواه الطبراني في "الأوسط" (¬3) من طريق سعد ابن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليّ بن الحسين عن ابن عباس، فظهر أن إبراهيم لم يتفرد به وأن رواية إبراهيم مرسلة، وقد تقدم (¬4) ما يشهد لذلك في باب ما جاء في التجمل بصالح الثياب من أبواب صلاة الجمعة.

1990 - وعن سعيد بن جبير قال: «كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه، فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ
¬_________
(¬1) تقدم برقم (743) .
(¬2) الشافعي (1/74) ، ومن طريقه البيهقي (3/280) .
(¬3) الطبراني في "الأوسط" (7/316) .
(¬4) تقدم هذا الباب [3/276] .

الصفحة 642