كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني! قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم» رواه البخاري (¬1) وفي رواية لابن سعد (¬2) : «لو نعلم من أصابك عاقبناه» وفي أخرى (¬3) : «لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه» .
1991 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين، إلا أن يكون بحضرة العدو» رواه ابن ماجه (¬4) بإسناد ضعيف، وروى عبد الرزاق (¬5) بإسناد مرسل قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخرج السلاح يوم العيد» .
1992 - وعن الحسن بن علي قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد» رواه الطبراني في "الكبير"، والحاكم في "المستدرك"، و"فضائل الأوقات" للبيهقي (¬6) من طريق إسحاق بن برزخ وهو مجهول قاله الحاكم، وضعفه الأودي وذكره ابن حبان في الثقات.
¬_________
(¬1) البخاري (1/328) (923، 924) .
(¬2) ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (4/186) .
(¬3) ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (4/185-186) .
(¬4) ابن ماجه (1/417) (1314) ، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (1/314) .
(¬5) عبد الرزاق (3/289) عن الضحاك بن مزاحم مرسلًا.
(¬6) الطبراني في "الكبير" (3/90) ، الحاكم (4/256) ، والبخاري في "التاريخ" (1/382) ، والبيهقي في "الشعب" (3/342-343) (3715) .