كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
[3/291] باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير وما جاء في خروج النساء
1993 - عن علي رضي الله عنه قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن، ولعل تحسين الترمذي لهذا الحديث مع أن في إسناده الحارث الأعور لشواهد له عند ابن ماجه والبزار (¬2) .
1994 - وعن أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ، وفي لفظ: «المصلى» ، وفي لفظ: «ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لِتُلْبِسْها أختها من جلبابها» رواه الجماعة (¬3) وليس للنسائي ذكر الجلباب، ولمسلم وأبي داود (¬4) في رواية: «والحُيَّض يكن خلف النساء، يكبرن مع النساء» وللبخاري (¬5) : قالت أم عطية: «كنا نؤمر أن نخرج العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى يخرج الحُيَّض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم» .
¬_________
(¬1) الترمذي (2/410) (530) ، وهو عند ابن ماجه (1/411) (1296) ، والبيهقي (3/281) .
(¬2) ابن ماجه (1/411) (1294، 1295، 1297) .
(¬3) البخاري (1/139، 333) (344، 938) ، مسلم (2/606) (890) ، أبو داود (1/296) (1136) ، النسائي (3/180) ، الترمذي (2/419) (539) ، ابن ماجه (1/414، 415) (1307، 1308) ، أحمد (5/84) .
(¬4) مسلم (2/606) (890) ، أبو داود (1/296) (1138) .
(¬5) البخاري (1/330) (928) .