كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

2032 - وعن أبي بكرة قال: «خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى، قال: أي بلدة هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فكست حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى، قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري (¬1) .

2033 - وأخرج البخاري (¬2) هذا الحديث من حديث ابن عباس وفيه: «أنهم أجابوا عند سؤاله أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، وعند سؤاله عن الشهر قالوا: شهر حرام، وعند سؤاله عن البلدة قالوا: بلد حرام» ، وفي رواية للبخاري (¬3) : «أليس البلد الحرام؟» بغير تاء. وفي رواية (¬4) زيادة: «وأعراضكم» ، من حديث ابن عباس.
¬_________
(¬1) أحمد (5/37، 40، 49) ، البخاري (2/620، 4/1599، 5/2110) (1654، 4144، 5230) ، وهو عند مسلم (3/1305، 1306) (1679) .
(¬2) البخاري (2/619) (1652) .
(¬3) وهي عند ابن حبان (9/158) (3848) ، وابن أبي شيبة (7/453) ، والطبراني في "الأوسط" (1/292) .
(¬4) البخاري (2/619) (1652) .

الصفحة 656