كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
[3/300] باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به آخر النهار
2034 - عن أبي عُمَيْر بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: «غمَّ علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد» رواه الخمسة إلا الترمذي وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي، قال في "بلوغ المرام": إسناده صحيح، ولفظ أبي داود: «فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاَّهم» .
2035 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس» رواه الترمذي وصححه، وفي نسخة حسنه، وأخرجه الدارقطني (¬2) وقال: وقفه عليها هو الصواب.
2036 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» رواه الترمذي (¬3) وحسنه وهو لأبي داود وابن ماجه (¬4) بدون ذكر «الصوم يوم تصومون» .
¬_________
(¬1) أبو داود (1/300) (1157) ، النسائي (3/180) ، ابن ماجه (1/529) (1653) ، أحمد (5/57، 58) ، ابن حبان (8/238) (3456) .
(¬2) الترمذي (3/165) (802) ، الدارقطني (2/225) .
(¬3) الترمذي (3/80) (697) .
(¬4) أبو داود (2/297) (2324) ، ابن ماجه (1/531) (1660) .