كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

173 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وإنقاص الماء يعني الاستنشاق ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وحسنه (¬1) .

174 - وأخرجه أبو داود (¬2) من حديث عمار وصححه ابن السكن، والقائل: ونسيت العاشرة هو مصعب أحد رواة الحديث، وقال القاضي عياض: لعله الختان المذكور مع الخمس الأول.
قوله: «الاستحداد» هو: حلق العانة. قوله: «الختان» هو: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. قوله: «إعفاء اللحية» في "الدر النثير": إعفاء اللحية أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب. قوله: «البراجم» بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع بُرجمة بضم الباء والجيم، في "الدر النثير": البراجم: العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ جمع بُرجُمة بالضم، والبرجمة بالفتح غلط. قوله: «انتقاص الماء» بالقاف والصاد المهملة.

[1/43] باب ما جاء في الختان
175 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد أن أتت عليه ثمانون سنةً بالقدوم» متفق عليه (¬3) غير أن ذكر «سنة» ليس لمسلم (*) .
¬_________
(¬1) أحمد (6/137) ، مسلم (1/223) ، النسائي (8/126) ، الترمذي (5/91) ، وهو عند أبي داود (1/14) ، وابن ماجه (1/107) .
(¬2) أبو داود (1/14) .
(¬3) البخاري (3/1224، 5/2320) ، مسلم (4/1839) ، أحمد (2/322) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: غير أن ذِكْر "سنة" ليس لمسلم. والصحيح أنها وردت عند مسلم (4/1839)

الصفحة 68