كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

2159 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل من أمتي دينًا، ثم جهد في قضائه، ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه» رواه أحمد (¬1) بإسناد جيد.

2160 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم ((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) [الأحزاب:6] فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه» أخرجه البخاري، وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي (¬2) .

2161 - وأخرج أحمد وأبو يعلى (¬3) من حديث أنس: «من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله ورسوله» .

2162 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءً صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، قال: فلما فتح الله على رسوله كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا أو كَلًا أو ضياعًا فعليَّ وإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته» أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (¬4) وحسنه.
¬_________
(¬1) أحمد (6/74) ، وهو عند عبد بن حميد (1/440) ، والطبراني في "الأوسط" (9/134) ، وأبو يعلى (8/252) (4838) ، والبيهقي (7/22) .
(¬2) سيأتي برقم (4103) .
(¬3) أحمد (3/215) ، أبو يعلى (7/305) .
(¬4) البخاري (2/805، 5/2054) (2176) ، النسائي (4/66) ، الترمذي (3/382) (1070) ، وهو عند مسلم (3/1237) (1619) .

الصفحة 699