كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
يحتج به، وأخرجه الطبراني (¬1) عن شداد بن أوس عن ابن عباس، قال العراقي: وسنده ضعيف.
قوله: «بالقَدُّوم» بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها: آلة النجارة. قوله: «يدرك» أي: يبلغ، إذ الإدراك في أصل اللغة البلوغ.
[1/44] باب ما جاء في إحفاء الشارب وإعفاء اللحية
180 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «جُزُّوا الشَّوارب، وأَرْخُوا اللحى خالفوا المجوس» رواه أحمد ومسلم (¬2) .
181 - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأخرجه الضياء
¬_________
= وقد وصله الطبراني من وجه آخر، والرفغ: بضم الراء وفتحها وسكون الفا بعدها غين معجمة جمع على أرفاغ، وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الانثيين والفخذين، وكل موضع يتجمع فيه الوسخ، وهو من تسمية الشيء بمجاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم. تمت مؤلف.
فائدة ثانية: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، والحديث الذي رواه الغزالي لا أصل له، قاله النووي. والحديث الذي أخرجه البيهقي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة» لا يحتج به. تمت مؤلف رحمه الله.
فائدة: قال الحافظ: أخرجه البيهقي من حديث وائل «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم» ويعزى أن ابن عمر كان يفعله. تمت مؤلف.
(¬1) وقع خلط في عزو هذا الحديث فليس هو عند أحمد والبيهقي من حديث شداد بن أوس بل من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعا، وانظر ملحق الاستدراكات
(¬2) أحمد (2/366) ، مسلم (1/222) .