كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
أبواب غسل الميت
[4/8] باب ما جاء في وجوبه والستر عليه وأن يليه الأقرب فالأقرب
2168 - عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي سقط عن راحلته فمات: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين» متفق عليه (¬1) .
2169 - وسيأتي (¬2) في حديث أم عطية في غسل ابنته - صلى الله عليه وسلم - قال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر» متفق عليه.
2170 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل ميتًا فأدى فيه الأمانة، ولم يفش ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال: لِيَلهِ أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظًا من ورع وأمانة» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (¬3) ، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف.
2171 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» متفق عليه (¬4) .
2172 - وقد تقدم (¬5) حديث علي: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ
¬_________
(¬1) سيأتي برقم (2208) .
(¬2) سيأتي برقم (2188) .
(¬3) أحمد (6/119، 122،) ، الطبراني في "الأوسط" (7/297) .
(¬4) البخاري (2/862) (2310) ، مسلم (4/1996) (2580) ، أحمد (2/91) .
(¬5) تقدم برقم (722) .