كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

2176 - وعن عائشة أنها كانت تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬1) ، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجاله ثقات، إلا ابن إسحاق وقد عنعن، وقد أخرج الدارقطني (¬2) : «أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي فغسلها» ، وقد أخرج نحوه البيهقي (¬3) بإسناد حسن.

[4/11] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبًا
2177 - عن جابر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي (¬4) وصححه.

2178 - ولأحمد (¬5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد: «لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكًا يوم القيامة، ولم يصل عليهم» قال في شرح "المنتقى": وهي رواية لامطعن في إسنادها.
¬_________
(¬1) أحمد (6/267) ، أبو داود (3/196) (3141) ، ابن ماجه (1/470) (1464) ، وهو عند الحاكم (3/61) ، والبيهقي (3/387) ، وابن حبان (14/595) (6627) .
(¬2) الدارقطني (2/79) .
(¬3) البيهقي (3/396) .
(¬4) البخاري (1/450، 452، 454) (1278، 1282، 1288) ، النسائي (4/62) ، ابن ماجه (1/485) (1514) ، الترمذي (3/354) (1036) ، وهو عند أبي داود (3/196) (3138) .
(¬5) أحمد (3/299) .

الصفحة 703