كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

2179 - وعن ابن عباس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬1) بإسناد ضعيف.

2180 - وللنسائي (¬2) من حديث عبد الله بن ثعلبة مرفوعًا: «زملوهم بثيابهم، فإنه ليس أحد يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه بدماء لونه لون دم وريحه ريح مسك» .

2181 - وعن محمود بن لبيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن صاحبكم لتغلسه الملائكة يعني حنظلة، فاسألوا أهله: ما شأنه؟ فسألت صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذلك غسلته الملائكة» رواه ابن إسحاق في المغازي (¬3) .

2182 - وأخرجه أيضًا ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه والبيهقي (¬4) من حديث أبي الزبير.

2183 - والحاكم في "الإكليل" من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. وقد أخرج الطبراني (¬5) عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ لا بأس به قال: «أصيب
¬_________
(¬1) أبو داود (3/195) (3134) ، ابن ماجه (1/485) (1515) ، وهو عند أحمد (1/247) .
(¬2) النسائي (4/78، 6/29) .
(¬3) ابن إسحاق في السيرة (ص312) ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (3/246) ، وفي السنن "الكبرى" (4/15) .
(¬4) ابن حبان (15/495) (7025) ، الحاكم (3/225) ، البيهقي (4/15) .
(¬5) الطبراني في "الكبير" (11/391، 395) ، وهو عند البيهقي (4/15) .

الصفحة 704