كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
أبواب الكفن وتوابعه
[4/13] باب التكفين من رأس المال
2188 - عن خباب بن الأرت: «أن مصعب بن عمير قُتِلَ يوم أحد ولم يترك إلا نَمِرًة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) .
2189 - وعنه: «أن حمزة لم يوجد له كفن إلا برد ملحا إذا جعل على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر» رواه أحمد (¬2) .
2190 - وأخرجه الحاكم (¬3) عن أنس.
قوله: «نمرة» هي الشملة التي فيها خطوط بيض وسود أو برد من صوف. قوله: «برد ملحا» الملحا هي التي فيها خطوط سود وبيض.
[4/14] باب ما جاء في شرعية إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه
2191 - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وَلِيَ أحدكم أخاه
¬_________
(¬1) البخاري (3/1415، 1425، 4/1487، 1498، 5/2369) (3684، 3701، 3821، 3854، 6083) ، مسلم (2/649) (940) ، أبو داود (3/116، 199) (2876، 3155) ، النسائي (4/38) ، الترمذي (5/692) (3853) ، أحمد (5/111، 6/395) .
(¬2) أحمد (5/111، 6/395) .
(¬3) الحاكم (2/131) .