كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

[4/17] باب ما جاء في تطييب بدن الميت وكفنه
وحكم من مات محرمًا

2204 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثًا» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" والحاكم والبيهقي والبزار (¬1) قيل: برجال الصحيح، وأخرج نحوه (¬2) أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ: «إذا جمرتم الميت فأوتروا» .

2205 - وعن ابن عباس قال: «بينما رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع عن راحلته فَوقصَته، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اغسلوه بما وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» رواه الجماعة (¬3) وله طرق وألفاظ، ورواه أيضًا ابن حبان وزاد هو والنسائي (¬4) : «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» وهو في رواية لمسلم، وقال البيهقي: ذكر الوجه غريب، ولعله وهم من
¬_________
(¬1) أحمد (3/331) ، البيهقي (3/405) ، البزار (813- كشف الأستار) .
(¬2) ابن حبان (7/301) (3031) ، الحاكم (1/506) ، البيهقي (3/405) ، البزار (813- كشف الأستار) .
(¬3) البخاري (1/425، 426، 2/656) (1206، 1207، 1208، 1209، 1751، 1752، 1753) ، مسلم (2/865) (1206) ، أبو داود (3/219) (3238) ، النسائي (5/196) ، الترمذي (3/286) (951) ، ابن ماجه (2/1030) (3084) ، أحمد (1/220، 266، 346) .
(¬4) ابن حبان (9/273) (3960) ، النسائي (5/145، 196، 197) .

الصفحة 713