كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

بعض رواته، انتهى. وفي لفظ لمسلم (¬1) : «فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغسلوه بما وسدر، ويكشفوا وجهه» وفي أخرى (¬2) : «ولا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيبًا» .
وفي رواية النسائي (¬3) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوا المحرم في ثوبيه الذي أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا» .
قوله: «وقصته» بفتح الواو بعدها قاف ثم صاد مهملة، قال في "غريب الجامع": وَقَصَ الرجل: إذا وقع فاندقت عنقه، وأوقصته دابتَّه: إذا ألقته فأصابه ذلك، انتهى. وفي رواية للبخاري (¬4) : «فأقعصته» وفي أخرى (¬5) : «أقصعته» وفي أخرى (¬6) : «أوقصته» وفي القاموس: الوقص الكسر، والقصع: الهشم، والقعص: الموت السريع. قوله: «الحنوط» بالحاء المهملة، هو ما يطيب به الميت. قوله: «التخمير» هو التغطية، «ولا تمسوه» بضم أوله وكسر الميم من أمس.

* * *
¬_________
(¬1) مسلم (2/866) (1206) .
(¬2) مسلم (2/867) (1206) .
(¬3) النسائي (4/39) وفي "الكبرى" (1/622) .
(¬4) البخاري (1/426، 2/656) (1207، 1751) ، مسلم (2/865) (1206) .
(¬5) البخاري (1/426) (1207) .
(¬6) البخاري (1/425، 2/656) (1206، 1752) ، مسلم (2/866) (1206) .

الصفحة 714