كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

يورث حتى يستهل» أخرجه الترمذي (¬1) وله والنسائي وابن ماجه والبيهقي (¬2) : «إذا استهل السقط صلى عليه وورث» وإسناده ضعيف، وأخرجه الحاكم في كتاب الفرائض عن جابر أيضًا مرفوعًا وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، وقد روي مرفوعًا ولا يصح.

2215 - وأخرج ابن ماجه (¬3) بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا: «صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم» .

2216 - وعن عائشة قالت: «مات إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، ولم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق، انتهى. وأحمد (¬4) وقال: هذا حديث منكر. وقال ابن عبد البر: لا يصح؛ لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال، قلت: وليس فيه ما يدل على أنه لم يصل عليه أحد، فيمكن أنه صلَّى عليه غير النبي - صلى الله عليه وسلم -.

2217 - وقد روى عبد الله بن أحمد (¬5) عن أبيه بإسناد: إلى البراء بن عازب قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنه إبراهيم، وهو ابن ستة عشر شهرًا» وفي إسناده جابر الجعفي.
¬_________
(¬1) الترمذي (3/350) (1032) .
(¬2) النسائي في "الكبرى" (4/77) ، ابن ماجه (1/483، 2/919) (1508، 2750) ، البيهقي (4/8) ، الحاكم (4/388) .
(¬3) ابن ماجه (1/483) (1509) .
(¬4) أبو داود (3/207) (3187) ، وهو عند أحمد (6/267) .
(¬5) أحمد (4/283) .

الصفحة 718