كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
2222 - وعن جابر بن سَمُرَة: «أن رجلًا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) ولم يذكر الترمذي المشاقص، وقال أبو داود: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذًا لا أصلي عليه» . قال ابن الأثير في "غريب الجامع": «المشاقص» جمع مشقص وهو من النصال ما طال وعرض، وقيل: هو سهم له نصل عريض.
[4/22] باب ما جاء في الصلاة على من قتل في حدٍّ
2223 - عن جابر: «أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة فرَّ، فأُدْرِك فَرُجِم حتى مات، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرًا وصلى عليه» رواه البخاري (¬2) .
2224 - وعن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى فقالت: يا رسول الله! أصبت حدًا فأقمه علي، فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها وقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعلت فأمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن
¬_________
(¬1) مسلم (2/672) (978) ،أبو داود (3/206) (3185) مطولًا، النسائي (4/66) ، الترمذي (3/380) (1068) ، ابن ماجه (1/488) (1526) ، أحمد (5/97) .
(¬2) بهذا اللفظ عند البخاري (6/2500) (6434) .