كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
ماجه (¬1) .
2225 - وعن بُرَيدة: «أن امرأة من غامد أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وفيه: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) ، قال القاضي عياض: قوله: «وصلَّى عليها» هو بفتح الصاد واللام عند الجمهور، رواه مسلم لكن في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود (¬3) «فصُلي» بضم الصاد على البناء للمجهول، ويؤيده رواية أبي داود (¬4) الأخرى «ثم أمرهم فصلوا عليها» ، انتهى.
2226 - وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (¬5) وصححه من حديث جابر الأول وفيه قالوا: «ولم يصل عليه» .
2227 - وأخرج أبو داود (¬6) عن أبي بَرْزة الأسلمي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه» وإسناده ضعيف. وعلى كل حال فرواية الإثبات مقدمة. قال أحمد: لا يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.
¬_________
(¬1) مسلم (3/1324) (1696) ، أبو داود (4/151) (4440) ، الترمذي (4/42) (1435) ، النسائي (4/63) ، وهو عند أحمد (4/437، 440)
(¬2) مسلم (3/1322) (1695) ، أبو داود (4/152) (4442) ، النسائي في "الكبرى" (4/403) ، وهو عند أحمد (5/348) .
(¬3) ابن أبي شيبة (5/542) ، أبو داود (4/152) .
(¬4) أبو داود (4/152) .
(¬5) أحمد (3/323) أبو داود (4/148) (4430) ، النسائي (4/62) ، الترمذي (4/36) (1429) .
(¬6) أبو داود (3/206) (3186) .