كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
2260 - وقال إبراهيم: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما يكره أن يطاف في المجالس فيقال: أنعى فلانًا فعل الجاهلية رواه عنه سعيد في "سننه" (¬1) .
[4/27] باب ما جاء في عدد التكبير في صلاة الجنازة
2261 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي فكبر أربعًا» متفق عليه (¬2) .
2262 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر عليه أربع تكبيرات» رواه الجماعة وقد تقدم (¬3) في باب الصلاة على الغائب وممن روى الأربع من الصحابة عقبة بن عامر والبراء، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، قال البيهقي: قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.
2263 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر خمسًا على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) .
2264 - وعن حذيفة: «أنه صلى على جنازة فكبر خمسًا، ثم التفت فقال: ما
¬_________
(¬1) وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (6056) .
(¬2) تقدم برقم (2231) .
(¬3) تقدم برقم (2232) .
(¬4) مسلم (2/659) (957) ، أبو داود (3/210) (3197) ، النسائي (4/72) ، الترمذي (3/343) (1023) ، ابن ماجه (1/482) (1505) ، أحمد (4/367، 372) .