كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

ليعلموا أنها من السنة» رواه البخاري والترمذي وصححه والنسائي (¬1) وقال فيه: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ قال: سنة وحق» وفي رواية للترمذي (¬2) عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» وقال: إسنادها ليس بالقوي والصحيح أنه موقوف.

2268 - وعن أبي أُمامة بن سَهْل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في "مسنده" (¬3) بإسناد ضعيف، وروى البيهقي في "المعرفة" (¬4) نحوه، وأخرج نحوه الحاكم والنسائي وعبد الرزاق (¬5) قال في "الفتح": وإسناده صحيح، وليس فيه قوله «بعد التكبيرة» ولا قوله: «ثم يسلم سرًا في نفسه» .

2269 - وعن جابر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر على جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى» رواه الشافعي (¬6) بإسناد ضعيف. وفي الباب
¬_________
(¬1) البخاري (1/448) (1270) ، أبو داود (3/210) (3198) ، الترمذي (3/346) (1027) ، النسائي (4/74، 75) ، وهو عند ابن حبان (7/340) .
(¬2) الترمذي (3/345) (1026) .
(¬3) الشافعي (1/359) .
(¬4) وهو في السنن "الكبرى" (4/39) .
(¬5) الحاكم (1/358) ، النسائي (4/75) ، عبد الرزاق (6428) .
(¬6) الشافعي (1/358) .

الصفحة 732