كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
أحاديث يقوي بعضها بعضًا.
2270 - ويقوي ذلك حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقراءة السورة بعد الفاتحة، قال في "التلخيص": قال البيهقي: ذكر السورة غير محفوظ، وقال النووي: إسنادها صحيح.
2271 - قال في "التلخيص": وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سعيد بن المسيب أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم» وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (¬1) ورجاله مخرج لهم في "الصحيحين".
[4/29] باب رفع اليدين عند التكبير
2272 - عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر على جنازة فرفع يديه أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى» أخرجه الترمذي (¬2) وغَرّبه وسنده ضعيف.
2273 - وقد روي بسند صحيح عن ابن عمر: «أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة» علقه البخاري (¬3) ووصله في جزء رفع اليدين (¬4) موقوفًا على ابن عمر، ورواه الدارقطني (¬5) عن ابن عمر مرفوعًا وقال في العلل: تفرد برفعه عمرو بن
¬_________
(¬1) أخرجه ابن الجارود (1/141) (540) ، وعبد الرزاق (3/489) ، وابن أبي شيبة (2/490) .
(¬2) الترمذي (3/388) (1077) .
(¬3) البخاري (1/444) كتاب الجنائز: باب: سنة الصلاة على الجنائز.
(¬4) انظر "تغليق التعليق" (2/479- 480) ، و"الفتح" (13/190) .
(¬5) لعله في "العلل ".