كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

[4/40] باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت ونسخه
2321 - عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع» رواه الجماعة (¬1) ، وفي رواية لها (¬2) : «إذا رأى أحدكم جنازة، فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع قبل أن تخلفه» .

2322 - وعن جابر قال: «مرت بنا جنازة فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقمنا معه فقلنا: يا رسول الله! إنها جنازة يهودي فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» رواه البخاري ومسلم (¬3) وقال «إنها جنازة يهودية، فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» وفي رواية له (¬4) : «جنازة يهودي» .

2323 - وعن سهل بن حُنَيف وقيس بن سعد قالا: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسًا» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (¬5) .
¬_________
(¬1) البخاري (1/440) (1245) ، مسلم (2/659) (958) ، أبو داود (3/203) (3172) ، النسائي (4/44) ، الترمذي (3/360) (1042) ، ابن ماجه (1/492) (1542) ، أحمد (3/446، 447) .
(¬2) مسلم (2/660) (958) ، أحمد (3/445) .
(¬3) البخاري (1/441) (1249) ، ومسلم (2/660) (960) ، وهو عند أبي داود (3/204) (3174) ، وأحمد (3/319) ، والنسائي (4/45) .
(¬4) مسلم (2/660) (960) .
(¬5) البخاري (1/441) (1250) ، مسلم (2/661) (961) ، النسائي (4/45) .

الصفحة 748