كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

أبواب الدفن وأحكام القبور
[4/41] باب النهي عن الدفن في الثلاثة الأوقات
2325 - عن عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيّف الشمس للغروب» وفي رواية: «حين تَضَيّف للغروب حتى تغرب» رواه الجماعة (¬1) .

[4/42] باب ما جاء في تعميق القبر وتوسيعه واللحد
وما جاء في الشيء يلقى تحت الميت في القبر

2326 - عن هشام بن عامر قال: «شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله! الحفر علينا لكل إنسان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احفروا واعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر، فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنًا، وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد» رواه النسائي والترمذي (¬2) بمعناه، وصححه قال في "التلخيص": وحديث «احفروا وأوسعوا
¬_________
(¬1) مسلم (1/568) (831) ، أبو داود (3/208) (3192) ، النسائي (4/82) ، الترمذي (3/348) (1030) ، ابن ماجه (1/486) (1519) ، أحمد (4/152) ، وقد تقدم برقم (626) .
(¬2) النسائي (4/80) ، الترمذي (4/213) ، أبو داود (3/214) (3215) ، ابن ماجه (1/497) (1960) ، أحمد (4/19، 20) .

الصفحة 750