كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
وصححه ابن حبان.
2346 - وعن أبي الهيَّاج الأسدي عن علي قال: «أبعثك على ما بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬1) .
2347 - وعن ثمامة بن شُفَيٍّ: «أن فضالة أمر بتسوية قبر فسوي، ثم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتسويتها» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) .
2348 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصيات» رواه الشافعي (¬3) عن شيخه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا، قال في "الخلاصة": وإسناده ضعيف.
2349 - وأخرج البيهقي (¬4) عن جابر: «أن بلالًا رش على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالماء رشًا» وفي إسناده الواقدي لا يحتج به، وقد روى سعيد بن منصور (¬5) أن الرش على القبر كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وورد الأمر بالرش عند البزار.
2350 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّم قبر عثمان بن مَظَعون بصخرة»
¬_________
(¬1) مسلم (2/666) (969) ، أبو داود (3/215) (3218) ، النسائي (4/88) ، الترمذي (3/366) ، أحمد (1/89، 96، 111، 128) .
(¬2) مسلم (2/666) (968) ، أبو داود (3/215) (3219) ، النسائي في "الكبرى" (1/653) .
(¬3) الشافعي (1/360) .
(¬4) البيهقي (3/411) .
(¬5) ذكره في "التلخيص" (2/133) .