كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

رواه ابن ماجه وابن عدي والطبراني في "الأوسط" (¬1) من حديث أنس وفي إسناده ضعف والحاكم في "المستدرك" بإسناد فيه الواقدي.

2351 - وعن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب قال: «لما مات عثمان بن مَظَعون وهو أول من مات بالمدينه من المهاجرين أخرج بجنازته يدفن فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يأتي بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذارعيه، قال المطلب: قال الذي يخبرني كأني أنظر إلى بياض ذارعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» رواه أبو داود (¬2) وقال الحافظ في "التلخيص": وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد، راويه عن المطلب وهو صدوق، انتهى. والمبهم هو صحابي لا يضر إبهامه.

2352 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» رواه أحمد ومسلم، والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه: «نهى أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ» وفي لفظ النسائي: «نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه» قال في "التلخيص": وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم (¬3) من حديث جابر وهو في
¬_________
(¬1) ابن ماجه (1/498) (1561) ، ابن عدي (6/68) ، الطبراني في "الأوسط" (4/169) ، الحاكم (3/209) .
(¬2) أبو داود (3/212) (3206) .
(¬3) أحمد (3/295، 339، 399) ، مسلم (2/667) (970) ، النسائي (4/86) ، أبو داود (3/216) (3225) ، الترمذي (3/368) (1052) ، ابن ماجه (1/498) (1562) ، ابن حبان (7/435-436) (3165) ، الحاكم (1/525) .

الصفحة 757