كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

أن في إسناده أبا صالح باذام مولى أم هانئ وهو ضعيف. ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وقد تقدم في باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وأبواب المساجد أحاديث من ذلك.

[4/50] باب الصدقة عند الموت
2370 - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: أن تَصَدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا» رواه البخاري ومسلم (¬2) .

2371 - وعن أبي سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يتصدق المرء في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬3) .

2372 - وعن أبي الدرداء قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مثل الذي يعتق عند موته كمثل الذي يهدي إذا شبع» رواه أبو داود والترمذي وصححه (¬4) ، وفي
¬_________
(¬1) أبو داود (3/218) (3236) ، النسائي (4/94) ، الترمذي (2/136) (320) ، أحمد (1/229، 287، 324، 337) ، ابن حبان (7/452، 453) (3179، 3180) ، وهو عند ابن ماجه (1/502) (1575) ، والحاكم (1/530) .
(¬2) البخاري (2/515) (1353) ، مسلم (2/716) (1032) ، وهو عند أبي داود (3/113) (2865) ، والنسائي (5/68) ، وأحمد (2/231، 250) .
(¬3) أبو داود (3/113) (2866) ، ابن حبان (8/125) (3334) .
(¬4) أبو داود (4/30) (3968) ، الترمذي (4/435) (2123) .

الصفحة 763