كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

صحيح ابن حبان (¬1) : «مثل الذي يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع» .

[4/51] باب وصول القرب المهداة إلى الميت
2373 - عن عبد الله بن عمرو: «أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين وأن عمرًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» رواه أحمد (¬2) ، قال في مجمع الزوائد: وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.

2374 - وعن أبي هريرة: «أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي مات ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬3) .

2375 - وعن عائشة: «أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أمي أُفتُلتت نفسُها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم» متفق عليه (¬4) .

2376 - وعن ابن عباس «أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإن لي مخرفًا فأنا أشهدك أن قد تصدقت
¬_________
(¬1) ابن حبان (8/126) (3336) .
(¬2) أحمد (2/181) .
(¬3) أحمد (2/371) ، مسلم (3/1254) (1630) ، النسائي (6/251) ، ابن ماجه (2/906) (2716) .
(¬4) البخاري (1/467، 3/1015) (1322، 2609) ، مسلم (2/696، 3/1254) (1004) ، أحمد (6/51) .

الصفحة 764