كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
رجال إسناده كلهم رجال الصحيح.
203 - وعن علي رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تحلق رأسها» أخرجه النسائي (¬1) .
قوله: «الوَفرة» بفتح الواو: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، و «الجمة» ما سقط من شعر الرأس على المنكبين. قوله: «رَجِلًا» بالراء المفتوحة والجيم المكسورة هو: الشعر بين السبوطة والجعودة، والجعد: ضد السبط، والسبط: الشعر المترسل المتسبط. قوله: «التَّرَجُّل» هو: تسريح الشعر ومشطه، وقوله: «إلا غِبًّا» بالغين المعجمة هو: أن يمشطه يومًا ويدعه يومًا.
[1/48] باب ما جاء في كراهة القزع والرخصة في حلق الرأس
204 - عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه» متفق عليه (¬2) .
205 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، قال المنذري: وأخرجه مسلم (¬3) بإسناد أبي داود.
[1/49] باب الاكتحال والادهان والتطيب
206 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أكتحل فليوتر، من
¬_________
(¬1) النسائي (8/130) .
(¬2) البخاري (5/2214) ، مسلم (3/1675) ، أحمد (2/55) .
(¬3) أحمد (2/88) ، أبو داود (4/83) ، النسائي (8/130) ، مسلم مختصرًا (3/1675) .