كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
[4/53] باب مشروعية صنع طعام لأهل الميت وتحريم الذبح فوق القبر
2397 - عن عبد الله بن جعفر قال: «لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم» رواه الخمسة (¬1) إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه ابن السكن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
2398 - وقد أخرجه أحمد والطبراني (¬2) من حديث أسماء بنت عميس.
2399 - وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) بإسناد صحيح، ومعنى ذلك أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعًا من النياحة لما في ذلك من التثقيل عليهم ومخالفة السنة مع شغلتهم.
2400 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا عَقْرَ في الإسلام» رواه أحمد وأبو داود (¬4) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية.
[4/54] باب ما جاء في البكاء على الميت
2401 - عن جابر قال: «أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهوني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تبكين أو
¬_________
(¬1) أبو داود (3/195) (3132) ، الترمذي (3/323) (998) ، ابن ماجه (1/514) (1610) ، أحمد (1/205) ، الحاكم (1/527) .
(¬2) أحمد (6/370) ، الطبراني (24/143-144) ، وهو عند ابن ماجه (1/514) (1611) .
(¬3) أحمد (2/204) ، ابن ماجه (1/514) (1612) .
(¬4) أحمد (3/197) ، أبو داود (3/216) (3222) .