كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

دعهن فإذا وجب فلا تبكينَّ باكية، قالوا: وما الوجب يا رسول الله؟ قال: الموت» رواه أبو داود والنسائي، وأحمد وابن حبان، والحاكم ومالك في "الموطأ" (¬1) ، وفي رواية للنسائي (¬2) : «دعهن يبكين ما دام بينهن» وهو مختصر من حديث طويل.

[4/55] باب ما جاء من النهي عن النياحة وضرب الوجه
وشق الجيوب ونشر الشعر والبكاء المصحوب معه رفع الصوت

2408 - عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوا الجاهلية» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬3) .

2409 - وعن أم عطية قالت: «أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا ننوح» أخرجاه (¬4) .

2410 - وعن أبي أمامة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الخامشة وجْهها والشاقة جَيْبها والداعية بالويل والثبور» رواه ابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" (¬5) .
¬_________
(¬1) أبو داود (3/188) (3111) ، النسائي (4/13) ، أحمد (5/445) ، ابن حبان (7/461، 462) (3189، 3190) ، الحاكم (1/503) ، مالك في "الموطأ" (1/233-234) (554) .
(¬2) النسائي (6/52) .
(¬3) البخاري (1/436، 3/1297) (1235، 3331) ، مسلم (1/99) (103) ، الترمذي (3/324) (999) ، النسائي (4/20) ، وهو عند ابن ماجه (1/504) (1584) ، وأحمد (1/386، 432، 442، 456، 465) ، وابن حبان (7/419) (3149) .
(¬4) البخاري (1/440) (1244) ، مسلم (2/645، 646) (936) ، وهو عند النسائي (7/149) ، وأحمد (6/408) .
(¬5) ابن ماجه (1/505) (1585) ، ابن حبان (7/427) (3156) .

الصفحة 774