كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم» رواه البخاري ومسلم (¬1) وفي رواية (¬2) : «لما مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنَّع رأسه وأسرع في السير حتى أجاز الوادي» .

[4/61] باب ما جاء في جواز نقل الميت
أو نبشه لغرض صحيح

2450 - عن جابر قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه» وفي رواية: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم وكان كسى عباسًا، قال سفيان: فيرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع» رواه البخاري (¬3) .

2451 - وعن جابر قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬4) .
¬_________
(¬1) البخاري (1/167، 4/1609، 1737) (423، 4158، 4425) ، مسلم (4/2285) (2980) ، أحمد (2/9، 58، 72، 74) .
(¬2) البخاري (3/1237، 4/1609) (3200، 4157) ، مسلم (4/2286) (2980) ، أحمد (2/66) .
(¬3) البخاري (1/453) (1285) .
(¬4) أبو داود (3/202) (3165) ، النسائي (4/79) ، الترمذي (4/215) (1717) ، ابن ماجه (1/486) (1516) ، أحمد (3/308) .

الصفحة 785