كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
مخاض على وجهها، فإنها تقبل منه وليس معه شيء» رواه البخاري (¬1) قال الحميدي: في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعا، ورواه أبو داود بغير هذا السياق، والنسائي بمعناه وصححه ابن حبان (¬2) وغيره، وقال ابن حزم: كتاب في غاية الصحة.
2471 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطى مؤتجرًا» الحديث تقدم (¬3) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح.
2472 - وعن معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن كل حالم دينارًا، أو عِدْله معافريا» رواه الخمسة (¬4) غير أن ابن ماجه لم يذكر الحالم وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في أصله وصححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن عبد البر: إسناده متصل صحيح ثابت.
¬_________
(¬1) البخاري مُفرقاً في عدة مواضع (2/525، 526، 527، 528، 880، 1131، 6/2551) (1380، 1382، 1383، 1385، 1386، 1387، 2355، 2939، 6555) .
(¬2) أبو داود (2/96-97) (1567) ، النسائي (5/18-22) ، ابن حبان (8/57) (3266) ، ابن ماجه (1/575) (1800) ، أحمد (1/11) .
(¬3) تقدم قريبًا برقم (2468) .
(¬4) أبو داود (2/101، 102) (1576، 1577، 1588) ، النسائي (5/26) ، الترمذي (3/20) (623) ، ابن ماجه (1/576) (1803) ، أحمد (5/230، 233، 247) ، ابن حبان (11/244) (4886) ، الحاكم (1/555) .