كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

215 - وعن محمد بن علي قال: «سألت عائشة: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتطيب؟ قالت نعم. بذكارة الطيب المسك والعنبر» رواه النسائي والبخاري في تاريخه (¬1) .

216 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي بطيب لم يرده» أخرجه النسائي (¬2) ، وفي رواية البخاري والترمذي (¬3) قال: «كان أنس لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرد الطيب» وقال الترمذي: حسن صحيح.

217 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت، فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني: زانية» أخرجه الترمذي (¬4) ، وقال: حسن صحيح، ولأبي داود (¬5) قال: «إن المرأة إذا استعطرت، فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولًا شديدًا» .

218 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيمّا امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (¬6) ، وفي رواية لأبي داود (¬7) مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت للمسجد، حتى تغتسل غسلها من الجنابة» وفي إسناده عاصم بن عبد الله العمري، ولا يحتج بحديثه.
¬_________
(¬1) النسائي (8/150) ، البخاري في التاريخ "الكبير" (2/88) .
(¬2) النسائي (8/189) .
(¬3) البخاري (2/912، 5/2216) ، الترمذي (5/108) .
(¬4) الترمذي (5/106) .
(¬5) أبو داود (4/79) .
(¬6) مسلم (1/328) ، أبو داود (4/79) ، النسائي (8/154، 190) .
(¬7) أبو داود (4/79) .

الصفحة 80