كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
2478 - وقد تقدم (¬1) في الحديث الطويل ذكر الهرمة وذات العوار.
2479 - وتقدم (¬2) حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا قال: «إياكم وكرائم أموالهم» متفق عليه.
2480 - وعن أبيّ بن كعب قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدقًا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته فقال: ذاك مالا لبن فيه ولا ظَهْر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة عظيمة فخذها، فقال: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك قريب فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت عليّ، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه، قال: فخذها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبضها ودعا له بالبركة» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم (¬3) .
2481 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد (¬4) ، ولأبي داود (¬5) : «لا
¬_________
(¬1) تقدم برقم (2473) .
(¬2) تقدم برقم (2467) .
(¬3) أحمد (5/142) ، أبو داود (2/104) (1583) ، الحاكم (1/556) ، وهو عند البيهقي (4/96) .
(¬4) أحمد (2/184) ، وهو عند الطيالسي (1/299) (2264) .
(¬5) أبو داود (2/107) (1591) ، البيهقي (4/110) .