كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده ابن إسحاق معنعنًا.

2482 - وعن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان (¬1) وصححاه مثل حديث الباب.

2483 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جَلَبب ولا جَنَب» رواه أحمد وأبو داود (¬2) من طريق ابن إسحاق.

2484 - ورواه بقية أهل السنن وابن حبان (¬3) من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: الذي عندي أن الحسن سمع من عمران، وخالفه في ذلك علي بن المديني وأبو حاتم الرازي.

2485 - وعن سُمَرة بن جُنْدب قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» رواه أبو داود (¬4) وإسناده لين.
قوله: «الغاضري» هو بالغين والضاد المعجمتين. قوله: «الدّرِنة» بفتح الدال المهملة بعدها راء مكسورة ثم نون هي الجرباء. قوله: «الشَّرَط اللئيمة» الشرط بفتح الشين المعجمة والراء هي صغار المال وشراره، واللئيمة: البخيلة باللبن. قوله: «لا جَلَب» أي تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق، و «لا جنب» ، أن يكون
¬_________
(¬1) أحمد (4/429، 439، 443) ، أبو داود (3/30) (2581) ، النسائي (6/111) ، الترمذي (3/431) (1123) ، ابن حبان (8/61) (3267) .
(¬2) أحمد (2/216) ، أبو داود (2/107) (1591) .
(¬3) تقدم قريبًا برقم (2485) .
(¬4) أبو داود (2/95) (1562) ، الدارقطني (2/127) ، وهو عند البيهقي (4/146) .

الصفحة 801