كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك، وفي الباب أحاديث.

[5/4] باب ما جاء في الرقيق والخيل والحمر
2486 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» رواه الجماعة (¬1) ولأبي داود (¬2) : «وليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر» ولأحمد ومسلم (¬3) : «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وقال في "الخلاصة": إن في سند زيادة مسلم انقطاع وهي عند الدارقطني (¬4) وغيره بإسناد متصل صحيح كما قال ابن القطان.

2487 - وعن عمر «وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطَهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيهم علي، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك» رواه أحمد (¬5) قال في "مجمع الزوائد":
¬_________
(¬1) البخاري (2/532) (1394، 1395) ، مسلم (2/675) (982) ، أبو داود (2/108) (1595) ، النسائي (5/35) ، الترمذي (3/23) (628) ، ابن ماجه (1/579) (1812) ، أحمد (2/242، 249، 254، 407، 410، 477) .
(¬2) أبو داود (2/108) (1594) .
(¬3) أحمد (2/420) ، مسلم (2/676) (982) .
(¬4) الدارقطني (2/127) .
(¬5) أحمد (1/14) ، وهو عند الحاكم (1/557) ، والدارقطني (2/137) ، والبيهقي (4/118) .

الصفحة 802