كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
2496 - وله (¬1) من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة» .
قوله: «الرِّقَة» هي الدراهم المضروبة من الوَرق والهاء فيها بدل من الواو المحذوفة، والرقيق: اسم يقع على العبيد والإماء، والأوقية: أربعون درهمًا، والدرهم الخالص من الفضة، والدينار: مثقال، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم.
[5/6] باب ما جاء في زكاة الحلي
2497 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسْكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذه؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة بسوار من نار؟ قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما لله ورسوله» رواه أبو داود (¬2) وقال في "الخلاصة": وإسناده صحيح، وقال في "بلوغ المرام": وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة وأخرجه الترمذي (¬3) من حديث عمرو بن شعيب أيضًا بلفظ: «أن امرأتين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديّا زكاته» وقال الترمذي: لا يصح في الباب شيء.
2498 - وعن أم سلمة: «أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا
¬_________
(¬1) سيأتي برقم (2513) .
(¬2) أبو داود (2/95) (1563) ، وهو عند النسائي (5/28) .
(¬3) الترمذي (3/29) (637) ، وأحمد (2/204)