كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

رسول الله! أكنز هو؟ قال: إن أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم (¬1) .

2499 - وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من وَرِق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار» أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم (¬2) وصححه وقال في "التلخيص": إسناده على شرط الصحيح.

2500 - وقد أخرج الدارقطني (¬3) من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أنها قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته» قال في "البدر المنير": وإسناده صحيح.

2501 - وعن أسماء بنت يزيد قالت: «دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسْورة من نار أديا زكاته» رواه أحمد (¬4) بإسناد حسن.
قوله: «مسكة» المسكة محركة، واحدة المسك وهي أسورة من قرن أو عاج، فإذا
¬_________
(¬1) أبو داود (2/95) (1564) ، الدارقطني (2/105) ، الحاكم (1/547) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (23/281) ، والبيهقي (4/140) .
(¬2) أبو داود (2/95) (1565) ، الدارقطني (2/105) ، الحاكم (1/547) .
(¬3) الدارقطني (2/107) .
(¬4) أحمد (6/461) .

الصفحة 806