كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

كان من غير ذلك أضيفت إليه. قوله: «فَتَخَات» بالخاء المعجمة جمع فتخة وهي حلقة لا فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجليها وربما وضعتها في يدها.

[5/7] باب زكاة الزروع والثمار
2502 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (¬1) وقال: «الأنهار والعيون» .

2503 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) ، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه «بَعْلًا» بدل «عَثريًّا» .

2504 - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني والحاكم (¬3) ، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

2505 - قال في "التلخيص": وروى الدارقطني (¬4) من حديث موسى بن
¬_________
(¬1) أحمد (3/341) ، مسلم (2/675) (981) ، النسائي (5/41) ، أبو داود (2/108) (1597) .
(¬2) البخاري (2/540) (1412) ، أبو داود (2/108) (1596) ، النسائي (5/41) ، الترمذي (3/32) (640) ، ابن ماجه (1/581) (1817) .
(¬3) الحاكم (1/558) ، البيهقي (4/125) .
(¬4) الدارقطني (2/96) .

الصفحة 807