كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

طلحة عن عمر: «إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة فذكرها» قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل.

2506 - وروى ابن ماجه والدارقطني (¬1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» زاد ابن ماجه: «والذرة» وإسناده واهٍ لأنه من رواية محمد بن عبد الله العَرْزَمي وهو متروك، والراوي عن العَرْزَمي ضعيف.

2507 - وروى البيهقي (¬2) من طريق مجاهد قال: «لم تكن الصدقة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في خمسة» فذكرها.

2508 - ومن طريق الحسن قال: «لم يفرض النبي - صلى الله عليه وسلم - الصدقة إلا في عشرة، فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة» .

2509 - وعن الشّعبي قال: «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، انتهى كلام "التلخيص".
قوله: «السانية» هو البعير الذي يستسقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح. «والعثري» بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وراء مكسورة هو الذي يشرب بعروقه من ماء السيل، «والنَّضح» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة والحاء المهملة أي السانية
¬_________
(¬1) ابن ماجه (1/580) (1815) ، الدارقطني (2/94) .
(¬2) روى هذه الآثار البيهقي في السنن الكبرى (4/129) .

الصفحة 808