كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
«والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها.
[5/8] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص
وما نهي عن أخذه ومالا زكاة فيه
2510 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة (¬1) وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (¬2) : «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم (¬3) في رواية: «من ثمر» بالثاء المثلثة.
2511 - وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (¬4) .
2512 - وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني (¬5) .
2513 - وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي (¬6) .
2514 - وعن أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوَسق ستون مختومًا» وفي رواية: «ستون صاعا» رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال في "الخلاصة": رواه
¬_________
(¬1) البخاري (2/529، 540) (1390، 1413) ، مسلم (2/673، 674) (979) ، أبو داود (2/94) (1558) ، النسائي (5/17) ، الترمذي (3/22) (626) ، أحمد (3/30، 60) .
(¬2) مسلم (2/674) (979) ، أحمد (3/97) ، النسائي (5/39) .
(¬3) مسلم (2/675) (979) .
(¬4) تقدم برقم (2497) .
(¬5) أحمد (2/403) .
(¬6) البيهقي (4/121) .