كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم (¬1) وقال: وله شاهد متفق على صحته فذكره، انتهى.
2518 - وقد روي في الصحيح (¬2) عن أبي حُمَيد: «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرص حديقة امرأة بنفسه» وفي الحديث قصة.
2519 - وعن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنَيْف عن أبيه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجُعْرُور ولون الحُبِيق أن يؤخذا في الصدقة» أخرجه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، وفي رواية للنسائي (¬4) عن سهل بن حنيف: «في الآية التي قال الله عز وجل: ((وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)) [البقرة:267] قال هو الجُعْرور ولون الحُبيق، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذ في الصدقة الرذالة» رواه النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا عبد الجليل بن حميد وهو صدوق.
2520 - وللترمذي (¬5) في تفسير الآية نحوه وقال: حسن صحيح غريب
¬_________
(¬1) أبو داود (2/110) (1605) ، النسائي (5/42) ، الترمذي (3/35) (643) ، أحمد (3/448، 4/2، 3) ، ابن حبان (8/75) (3280) ، الحاكم (1/560) ، وهو عند ابن خزيمة (4/42) ، وابن أبي شيبة (2/414) ، والبيهقي (4/123) .
(¬2) البخاري (2/539) (1411) ، مسلم (4/1785) (1392) ، أحمد (5/424) .
(¬3) أبو داود (2/110) (1607) ، وهو عند ابن خزيمة (4/39) .
(¬4) النسائي (5/43) ، وهو عند الحاكم بمعناه (1/559) ، والطبراني في "الكبير" (6/76) ، والدارقطني (2/131) .
(¬5) الترمذي (5/218) (2987) .