كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
من حديث البراء.
2521 - وعن عطاء بن السائب قال: «أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ليس في ذلك صدقة» رواه الأثرم في "سننه" (¬1) مرسلًا.
2522 - وقد أخرج الدارقطني والحاكم (¬2) من حديث معاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيما سقت السماء العشر، والبَعْل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمّان والقضب والخضروات فقد عفا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال في "بلوغ المرام": وإسناده ضعيف، انتهى. وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد وذكر له شاهداً بإسناد صحيح.
2523 - وعن معاذ: «كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخضروات فكتب ليس فيها شيء» أخرجه الترمذي (¬3) وقال: هذا الحديث ليس بصحيح، وللحديث شواهد يقوي بعضها بعضًا.
2524 - ويؤيدها حديث معاذ المتقدم (¬4) : «لا تأخذ الصدقة إلا من هذه
¬_________
(¬1) عزاه له في "التلخيص" (2/321) .
(¬2) الدارقطني (2/97) ، الحاكم (1/558) ، الطبراني في "الكبير" (20/151) (314) .
(¬3) الترمذي (3/30) (638) .
(¬4) تقدم برقم (2324) .