كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)
من عشور نحله فاحم له سَلَبه، وإلا فإنما هو ذباب غيب يأكله من شاء» وفي رواية: «إن شبابة بطن من فهم» فذكر نحوه وقال: «من كل عشر قِرَب قربة» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) وفي إسناده صَدَقة بن عبد الله ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، وقال البخاري: هو مرسل. وقال النسائي: صَدَقة ليس بشيء وهذا حديث منكر، ولابن ماجه (¬2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر» وفي إسناده أسامة بن زيد وهو ضعيف قال ابن معين: ليس بشيء وقال الترمذي: ليس بثقة.
2528 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في العسل في كل عشرة أزْقاق زق» أخرجه الترمذي (¬3) بإسناد ضعيف وقال الترمذي: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب كثير شيء وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماع فلا زكاة فيه، وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف.
¬_________
(¬1) أبو داود (2/109) (1600) ، النسائي (5/46) .
(¬2) ابن ماجه (1/584) (1824) .
(¬3) الترمذي (3/24) (629) .