كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 2)

2537 - وعن أبيض بن حَمّال: «أنه كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة حين وفد عليه فقال: يا رسول الله! إنما زرعنا القطن وقد تبددت سبا ولم يبق فيهم إلا قليل بمأرب فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبعين حُلّة من المعافر كل سنة فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أبو داود (¬1) .

2538 - وللدار قطني والبيهقي (¬2) من حديث أبي ذر بأسانيد فيها مقال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» ، قال في "الخلاصة": وأخرجه الحاكم (¬3) بإسنادين صحيحين، وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط الشيخين. «والبز» بفتح الباء والزاي كذا رواه وصرح بالزاي الدارقطني.

2539 - وعن سَمُرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» رواه أبو داود والدارقطني (¬4) بإسناد فيه مقال، وقال عبد الغني: مقارب. وحسنه غيره.

[5/14] باب لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في يد مالكه
2540 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى
¬_________
(¬1) أبو داود (3/164) (3028) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (1/277) (806) .
(¬2) الدارقطني (2/100، 101، 102) ، البيهقي (4/147) ، وهو عند ابن أبي شيبة (2/428) ، وأحمد (5/179) .
(¬3) الحاكم (1/545) (1431، 1432) .
(¬4) تقدم برقم (2488) .

الصفحة 818